الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

111

موسوعة مكاتيب الأئمة

ودعا لابن بند ، والعاصمي ، وابن بند ضرب بالعمود حتّى قتل ، وأبو جعفر ضرب ثلائمائة سوط ، ورمي به في دجلة . ( 1 ) في وقت صلاة الفجر والظهرين وقضاء النوافل : 649 / [ 203 ] - الشيخ الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن جعفر بن موسى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس ، عن محمّد بن الفرج ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ، ثمّ اقض بعد ما شئت . ( 2 ) في إخباره وجوابه ( عليه السلام ) عن المسائل التي لم يرها : 650 / [ 204 ] - الراوندي : روي عن محمّد بن الفرج ، قال : [ قال ] لي عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها ، وضَعْ الكتاب تحت مصلاّك ، ودعه ساعة ، ثمّ أخرجه وانظر فيه . قال : ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقّعاً فيه . ( 3 ) ( 103 ) - إلى محمّد بن الفضل البغدادي في فضل الإقامة في شهر رمضان على السفر لزيارة الأئمّة ( عليهم السلام ) : 651 / [ 205 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن الحسين بن أحمد ،

--> 1 - اختيار معرفة الرجال : 603 ح 1122 ، الغيبة للطوسي : 212 ، بحار الأنوار : 50 / 220 ضمن ح 7 . 2 - الاستبصار : 1 / 255 ح 914 ، تهذيب الأحكام : 2 / 250 ح 28 ، الوافي : 7 / 231 ح 5816 . 3 - الخرائج والجرائح : 1 / 419 ح 22 ، كشف الغمّة : 2 / 395 ، الثاقب في المناقب : 548 ح 489 ، بحار الأنوار : 50 / 155 ح 41 ، و 53 / 306 .